كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فَصْل ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ إلَخْ).
(قَوْلُهُ: أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي رُجُوعَ هَذَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ الْآتِي، أَوْ لَا يُؤْمَنُ، وَعَلَى هَذَا فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ تَقْيِيدِ مَا يَأْتِي آخِرَ الصَّفْحَةِ عَنْ الْمَطْلَبِ بِمَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُمْكِنٌ بِنَحْوِ أَنَّهُ إنَّمَا قُيِّدَ فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْضَارِ مَا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ يَبْعَثُ إلَيْهِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى، وَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَاضِي، وَحْدَهُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ) فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَمِعَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ، وَحَكَمَ بِهَا حَزَازَةَ كَمَا لَا يَخْفَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مَعَ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ، وَيَحْكُمُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي تَنْبِيهٍ قُبَيْلَ الْمَتْنِ، وَالْإِنْهَاءِ أَنَّ الذَّاهِبَةَ لَهَا لَا يَسْمَعُهَا.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ إلَخْ) أَقُولُ يَرَ أَيْضًا بِتَسْلِيمِ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَيَعْتَمِدُ إلَخْ.
بَيَانٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْرُوفَاتٍ.
(قَوْلُهُ: اعْتِمَادًا عَلَى الْأَوْصَافِ أَيْضًا) أَيْ: كَمَا فِي الْمَعْرُوفِ السَّابِقِ فَيَأْخُذُهُ، وَيَبْعَثُهُ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ، أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ، أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالْمُثَبَّتِ فِي جِدَارٍ.
(قَوْلُهُ: وَيَبْعَثُهُ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ عَنْ أَنَّ الْبَعْثَ جَائِزٌ، أَوْ، وَاجِبٌ، وَلَا عَنْ مَحَلِّ مُؤْنَةِ الْبَعْثِ.
(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ وُجُوبُ كَوْنِهِ ثِقَةً مَلِيًّا) مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ الْمُلَاءَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا مَا يَتَأَتَّى مَعَهُ السَّفَرُ.
(قَوْلُهُ: بَلْ مَعَ أَمِينٍ) إنْ حَلَّتْ خَلْوَةُ ذَلِكَ الْأَمِينِ بِهَا فَقَدْ اُحْتِيجَ هُنَا إلَى نَحْوِ مَحْرَمٍ، وَإِلَّا فَمَا الْمُرَجِّحُ لِإِرْسَالِهَا مَعَهُ دُونَ الْمُدَّعِي إذَا كَانَ أَمِينًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي بِهَا مِنْ الطَّمَعِ فِيهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فَالتُّهْمَةُ فِيهِ أَقْوَى.
(قَوْلُهُ: مُؤْنَةُ الرَّدِّ كَالذَّهَابِ إلَخْ) سَكَتَ عَنْ مُؤْنَةِ إحْضَارِهِ إذَا شَهِدُوا بِعَيْنِهِ عَلَى مَنْ هِيَ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ، فَإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهَا حَكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي، وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ مَا نَصُّهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْخَصْمِ بِمُؤْنَةِ الْإِحْضَارِ انْتَهَى.
وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ مُؤْنَةَ الْإِحْضَارِ تُؤْخَذُ مِنْ الْمُدَّعِي، ثُمَّ إنْ ثَبَتَ الْعَيْنُ لَهُ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْخَصْمِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ، وَحَيْثُ، أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فَعَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الرَّدِّ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي مُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ أَيْضًا إلَخْ.
(فصل) فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي:
(قَوْلُهُ: وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم يَعْنِي أَنَّ الْمُنَاسِبَ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَا فَرْقَ إلَخْ.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا فَرْقَ فِي مَسَائِلِ الْفَصْلِ بَيْنَ حُضُورِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَغَيْبَتِهِ، وَإِنَّمَا أَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ نَظَرًا لِغَيْبَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) إلَى قَوْلِهِ: عَلَى مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، فَإِنْ شَهِدُوا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ لِلْقَاضِي إلَى، أَوْ بِالشُّهْرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَزَعَمَ إلَى الْمَعْرِفَةِ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: فَمَنْ عَبَّرَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا فِيهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ) أَيْ: وَكَانَتْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي. اهـ.
بُجَيْرِمِيُّ أَيْ: عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، وَالْمَطْلَبِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ) هَذَا الصَّنِيعُ يَقْتَضِي رُجُوعَ هَذَا أَيْضًا لِقَوْلِهِ: الْآتِي، أَوْ لَا يُؤْمَنُ إلَخْ.
وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ حَيْثُ قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِكَوْنِهِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إحْضَارِ مَا لَيْسَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ يَبْعَثُهُ إلَيْهِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى، وَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ. اهـ.
أَيْ: قَوْلُهُ: أَوْ يُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا إنْ حَكَمَ لِيَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ. اهـ.
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ هُنَاكَ مَا يَشْمَلُ الْعَيْنَ الْغَائِبَةَ عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا قَبْلَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ مَا مَرَّ فِي الْفَرْعِ عَنْ السُّبْكِيّ وَالْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْقَاضِي وَحْدَهُ إنْ حَكَمَ بِعِلْمِهِ) فِيهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَمِعَ بَيِّنَتَهُ إلَخْ.
حَزَازَةٌ لَا تَخْفَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مَعَ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ، وَيَحْكُمُ بِهَا فَلْيَتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِالشُّهْرَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِمَعْرُوفَاتٍ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ، أَوْ، وَقَوْلُهُ: أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ أَيْ: الْعَقَارِ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعْرُوفَاتٌ بِالشُّهْرَةِ ثُمَّ قَالَ: وَيَعْتَمِدُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَى الْعَقَارِ الَّذِي لَمْ يَشْتَهِرْ حُدُودَهُ الْأَرْبَعَةَ لِيَتَمَيَّزَ.
تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ ذِكْرِ حُدُودِهِ كُلِّهَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَقَلَّ مِنْهَا، وَإِلَّا اكْتَفَى بِمَا يَعْلَمُ مِنْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْإِنْهَاءُ أَنْ يُشْهِدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى حَاضِرٍ، وَغَائِبٍ) تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَلَا فَرْقَ فِيمَا يَأْتِي إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِيُسَلِّمَهُ إلَخْ) أَيْ: الْمُدَّعَى بِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَسْمَعُ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا فِي: {سَبَّحَ} فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَحْكُمُ) أَيْ: بِهَا.
(قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَزَعَمَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) فِعْلٌ، وَفَاعِلٌ.
(قَوْلُهُ: مَعْرُوفَيْنِ) أَيْ: بِالتَّثْنِيَةِ.
(قَوْلُهُ: اكْتِفَاءً فِيهِ) أَيْ: فِي الْعَقَارِ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ: مَا زَعَمَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِيهِ إلَخْ) أَقُولُ، وَيُرَدُّ أَيْضًا بِتَسْلِيمِ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَيَعْتَمِدُ إلَخْ.
بَيَانٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْرُوفَاتِ. اهـ. سم أَيْ: كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ، ثُمَّ الْعَيْنُ الْمُدَّعَاةُ الْغَائِبَةُ عَنْ الْبَلَدِ إنْ كَانَتْ مِمَّا تُعْرَفُ كَالْعَقَارِ الْمَعْرُوفِ، وَيَعْتَمِدُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: فَيَعْرِفُهُ الْمُدَّعِي بِذِكْرِ الْبُقْعَةِ، وَالسِّكَّةِ، وَالْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْمَعْرِفَةَ فِيهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُسَلِّمُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَاشْتُرِطَتْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَقَدْ أَشَارُوا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا فَيَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ: وَهَذَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ: وَيَعْتَمِدُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا، وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الصَّنِيعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ الْمَتْنِ، وَيَعْتَمِدُ فِي مَعْرِفَةِ الْعَقَارِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ إنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا بِهَا فَالْمَعْرِفَةُ فِيهِ لَا تَتَقَيَّدُ بِهَا فَقَدْ يُعْرَفُ بِالشُّهْرَةِ إلَخْ.
وَقَدْ لَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ، بَلْ يَكْتَفِي بِثَلَاثَةٍ، وَأَقَلَّ مِنْهَا فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ إذَا تَوَقَّفَ التَّعْرِيفُ عَلَى الْحُدُودِ فَلَوْ حَصَلَ التَّعْرِيفُ بِاسْمٍ وُضِعَ بِهَا لَا يُشَارِكُهَا فِيهِ غَيْرُهَا كَدَارِ النَّدْوَةِ بِمَكَّةَ كَفَى كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الدَّعَاوَى، وَإِنْ ادَّعَى أَشْجَارًا فِي بُسْتَانٍ ذَكَرَ حُدُودَهُ الَّتِي لَا يَتَمَيَّزُ بِدُونِهَا وَعَدَدَ الْأَشْجَارِ، وَمَحَلَّهَا مِنْ الْبُسْتَانِ، وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، وَالضَّابِطُ التَّمْيِيزُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَسَكَنِهِ) يَعْنِي حَارَتَهُ. اهـ. سُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ مِنْهَا) أَيْ: هَلْ هُوَ فِي أَوَّلِهَا، أَوْ آخِرِهَا، أَوْ، وَسَطِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: السِّكَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ الْعَبِيدِ، وَالدَّوَابِّ) أَيْ: مِنْ سَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ، وَأَمَّا الْعَقَارُ فَلَا يَكُونُ إلَّا مَأْمُونَ الِاشْتِبَاهِ إمَّا بِالشُّهْرَةِ، وَإِمَّا بِالتَّحْدِيدِ كَمَا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَيُفِيدُهُ أَيْضًا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي كَالْعَقَارِ. اهـ.
بِكَافِ الْقِيَاسِ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَمَا فِي الْمَعْرُوفِ السَّابِقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِمَا يُمْكِنُ إلَخْ) أَيْ: بِذِكْرِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، وَالْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ.
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْمُبَالَغَةِ.
(قَوْلُهُ: لِلْعَقْدِ) أَيْ: لِصِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا جَرَيَا عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا. اهـ.
شَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: مِثْلِيَّةً كَانَتْ، أَوْ مُتَقَوَّمَةً) أَيْ: فَخَالَفَ مَا هُنَا فِي الْمُتَقَوَّمَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى عَيْنٍ حَاضِرَةٍ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّ الْحَاضِرَةَ يَجِبُ فِيهَا ذِكْرُ الصِّفَاتِ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَوَّمَةً قَالَ سم وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِالْبَلَدِ تَسْهُلُ مَعْرِفَتُهُ فَاشْتُرِطَ، وَصْفُهُ فِي الدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى عَيْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا انْتَهَى.
أَيْ: فَلَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ: الْآتِي، أَوْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ لَا الْبَلَدِ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مَا يُمْكِنُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى، وَمَا يَأْتِي مِنْ تَكْلِيفِ الْإِحْضَارِ بِالنِّسْبَةِ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهِ. اهـ.
بُجَيْرِمِيُّ قَالَ الْمُغْنِي: وَبِذَلِكَ الْحَمْلِ انْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَنَّ كَلَامَهُمَا هُنَا يُخَالِفُ مَا فِي الدَّعَاوَى، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ اعْتِمَادِهِ مَا فِي الدَّعَاوَى كَلَامَ الْمَتْنِ فِي غَيْرِ النَّقْدِ، أَمَّا هُوَ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرَ الْجِنْسِ، وَالنَّوْعِ، وَالصِّحَّةِ، وَالتَّكَسُّرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَمَنْ عَبَّرَ إلَخْ) تَعْرِيضٌ لِابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: بِمَا قَامَتْ إلَخْ) أَيْ: بِعَيْنٍ مِثْلِيَّةٍ، أَوْ مُتَقَوَّمَةٍ قَامَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ خَطَرِ الِاشْتِبَاهِ إلَخْ) أَيْ: خَوْفِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَالْكِتَابَةُ إلَخْ) أَيْ: مَعَهَا، وَقَوْلُهُ: بِهَا أَيْ: بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ يَدِ غَيْرِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا بِيَدِ غَيْرِهِ، وَهِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ) أَيْ: فَيَبْعَثُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ إلَى الْقَاضِي الْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَى بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ زِيَادَةً عَلَى الصِّفَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ ع ش وَبُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ: بِالصِّفَةِ الَّتِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إذَا وَجَدَهُ بِالصِّفَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) لَا مَوْقِعَ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَأْخُذُهُ أَيْ: الْمُدَّعَى بِهِ، وَيَبْعَثُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ يَتَعَذَّرُ بَعْثُهُ كَالْعَقَارِ الْغَيْرِ الْمَعْرُوفِ، أَوْ يَتَعَسَّرُ كَالشَّيْءِ الثَّقِيلِ، أَوْ يُورِثُ قَلْعُهُ ضَرَرًا كَالْمُثَبَّتِ فِي جِدَارٍ، وَسَأَلْت الطَّبَلَاوِيَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَجْرِي فِيهِ مَا ذَكَرَهُ انْتَهَى. اهـ.